ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص97
وفي كلام الخلاف – كما قيل – دخول الحرم (1)، فقد جاء بمعناه، كالاتهام والاتجار، وربما يعضده السياق.
وما في الخلاف من أن الحكم منصوص للاصحاب لا يختلفون فيه (2)، فلولا أن المراد من الاحرام في كلامه ما ذكرنا لتوجه النظر إلى ما ذكره من نفي الخلاف.
كيف لا ! والخلاف مشهور لو اريد منه غيره.
وكيف كان: فالمذهب ما عليه الاصحاب في المقامين.
ومقتضى الاجزاء أنه لا يستعاد من تركته من الاجرة شئ، وعن الغنية أنه لا خلاف فيه عندنا (3)، وعن الخلاف إجماع أصحابنا على أنه منصوص لا يختلفون فيه (4)، وعن المعتبر أنه المشهور بينهم (5).
فإن ثبت عليه نص أو اجماع، وإلا توجه إستعادة ما بإزاء الباقي من الاجرة إن إستؤجر على الافعال المخصوصة، دون المبرئ للذمة.
واحترز بالشرطية عما لو مات قبل ذلك، ولو كان قد أحرم فإنه لا يجزئ، ولو قبض الاجرة استعيد منها بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه.
وإن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة أو مطلقا وكان موته بعد الاحرام إستحق بنسبته إلى بقية أفعاله.
وإن كان عليه وعلى الذهاب
(1) الظاهر أن المقائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الحج في النيابة ج 14 ص 152، والموجود في الخلاف خلافه أي عدم اعتبار دخول الحرم، الخلاف: كتاب الحج م 244 ج 2 ص 390.
(2) الخلاف: كتاب الحج م 244 ج 2 ص 390.
(3) الغنية: (الجوامع الفقهية): في الحج ص 521 س 22.
(4) الخلاف: كتاب الحج م 244 ج 2 ص 390.
(5) المعتبر: كتاب الحج القول في النيابة ج 2 ص 768.