پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص95

إمرأة ؟ قال: لا كيف تجزئ إمرأة وشهادته شهادتان، قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة (1).

فشاذ، لا قائل به منا، فليحمل على التقية كما قيل، أو على الكراهة،ففي رواية أن والدتي توفيت ولم تحج، قال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال: قلت: أيما أحب اليك، قال: رجل أحب إلي (2).

(ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه) حجه عمن حج عنه، بلا خلاف أجده على الظاهر المصرح به في عبائر، بل في المسالك (3) وعن المنتهى (4) الاجماع عليه.

قيل: لثبوته في المنوب عنه بالاجماع والصحيحين، فكذا في النائب لان فعله فعله (5).

وللموثق: عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، قال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الاول (6).

وفيهما نظر.

أما الاول: فواضح.

وأما الثاني: فلمخالفة إطلاقه الاجماع، إذ ليس فيه تقييد الموت بكونه بعد الاحرام ودخول الحرم.

ونحو ذلك أخبار (7) اخر ضعيفة السند،

وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النيابة ح 2 ج 8 ص 126.

(هامش)

(2) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب النيابة ح 8 ج 8 ص 125.

(3) مسالك الافهام: كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 95 س 33.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 863 س 28 (5) القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 118.

وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب النيابة ح 1 ج 8 ص 130.

(7) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب النيابة ج 8 ص 135.