ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص89
وفيه نظر، لانه لم يظهر من الحلي الاستناد في المنع إلى الرواية حتى يتوجه عليه ما ذكره، من أنه عمل ببعض الخبر ورد بعضه.
فيحتمل إستناده إلى ما قدمناه من الادلة.
ولولا صحة الرواية وإشتهارها بين الجماعة لكان خيرته في غاية القوة والمتانة.
ثم إنه في المختلف إستشكل على مختاره.
من المنع من النيابة عن الناصبي لكفره الحقيقي في الفرق بين الاب منه وغيره الوارد في الرواية.
قال: فإن هذه الرواية فصلت بين الاب منه وغيره.
فنقول: المراد بالناصب إن كان هو المخالف مطلقا ثبت ما قاله الشيخ، وإن كان هو المعلن بالعداوة والشنآن لم يبق فرق بين الاب وغيره، ولو قيل بقول الشيخ كان قويا (1).
أقول: وربما يظهر منه الاتفاق في الناصبي على فساد النيابة عنه مطلقا.
وفيه نظر.
وقد صرح بالجواز في الدروس (2).
وهو غير بعيد، لاحتمال صحة ما يقال في وجه الفرق، من أنه لتعلق الحج بماله، فيجب الاخراج عنه أو الحج بنفسه، ولفظ الخبر لا يأبى الشمول لهما، وبالجملة: فليس لاثابة المنوب عنه، ويمكن أن يكون سببا لخفة عقابه، وإنما خص الاب به مراعاة لحقه.
وفي الموثق أو الصحيح: عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض
(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في النيابة ص 312 س 35.
(2) الدروس الشرعية: كتاب الحج في النيابة ص 87.