پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص87

فلا خلاف فيه لكفره الحقيقي، وللصحيح (1) الاتي والخبر لا يحج عن الناصب ولا يحج به (2).

وأما غيره فعليه الاكثر على الظاهر المصرح به في كلام جمع، بل في المسالك أنه المشهور (3) ويفهم من الحلي الاجماع حيث عزى الصحيح المستثني للاب إلى الشذوذ (4)، ولعله لذا حكى عنه الفاضلان الاجماع (5) كما يأتي، وإن غفل عنه كثير، وهو الاظهر، لفحوى ما دل على عدم انتفاعهم بعباداتهم فعبادات غيرهم أولى، مضافا إلى مخالفة النيابة للاصل المقتضي لوجوب المباشرة فيقتصر (6) فيها على المتيقن المقطوع به فتوى ورواية وليس إلا المنوب عنه المسلم خاصة.

وأما غيره فلا يدخل في إطلاق أخبار النيابة، لوروده لبيان أحكام غير مفروض المسألة، فهي بالنسبة إليه مجملة.

هذا مع إحتمال إدخاله في الخبرين (7)، إما لانه ناصب حقيقي كما قيل (8)، ويشهد له من الاخبار كثير، أو لاطلاق الناصب عليه فيها بالكفر أيضا، والاصل الشركة في الجميع.

(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب النيابة ح 1 و 2 ج 8 ص 135.

(3) مسالك الافهام: كتاب الحج في نيابة الحج ج 1 ص 94 س 29.

(4) السرائر: كتاب الحج أحكام الاستئجار ج 1 ص 632.

(5) المعتبر: كتاب الحج، القول في النيابة ح 2 ص 766، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 863 س 8.

(6) في (مش) و (م): فيفتقر.

(7) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب النيابة ح 1 و 2 ج 8 ص 13.

(8) مجمع الفائدة: كتاب الحج في شرائط النائب ج 6 ص 135.