پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص83

إلى نذر المشي خاصه في سنه الوجوب مضيقا.

وحيث أمكن الجمع بإرجاع إحداهما إلى الاخرى كان صرف النصوص إلى الاصول أولى، لكونها مقطوعا بها، بخلاف النصوص، لكونها آحادا.

فتأمل جدا.

(والثالثه: المخالف إذا) حج و (لم يخل بركن) من أركانه (لم يعده)

(1) وجوبا (ولو استبصر) على الاضهر الاشهر، بل عليه عامه من تأخر، وفاقا للشيخ (2) والحلي (3)، للصحاح (4) الصراح.

خلافا للاسكافي (5) والقاضي (6) فيعيد، للخبرين (7)، وحملا على الاستحباب جمعا، مضافا إلى ضعف السند، ووقوع التصريح به في تلك الصحاح: ولو حج أحب الي.

(وإن أخل) بركن (أعاد) وجوبا، بلا خلاف، وإن اختلف في المراد بالركن عندنا، كما ذكره الفاضلان في المعتبر (8) والتحرير (9) والمنتهى (10)، وتبعهما الشهيد رحمه الله في الدروس.

(1) في المتن المطبوع: يعد (2) النهايه: كتاب الحج باب وجوب الحج ص 205.

(3) السرائر: كتاب الحج في شرائط وجوب الحج ج 1 ص 518.

(4) وسائل الشيعه: ب 23 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 42 و 43.

(5) مختلف الشيعه: كتاب الحج في شرائط وجوب الحج ص 258 س 36.

(6) المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 268.

(7) وسائل الشيعه: ب 23 من أبواب وجوب الحج ح 5 و 6 ج 8 ص 43.

(8) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 765.

(9) تحرير الاحكام: كتاب الحج في أحكام العبد ج 1 ص 125 س 18.

(10) منتهى المطلب: كتاب الحج في احكام العبد ج 2 ص 860.

(11) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 85.