پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص82

ولشيخنا في المسالك (1) والروضة (2) تفصيل، لم أقف عليه في كلام أحد من الجماعة.

وللمختلف (3) والتنقيح (4) تفصيل آخر، وهو كالحلي (5)، إلا في النذر المعين فيركب عند العجز، وهو كما عدا القولين الاولين خارج عن النصوص، بل الاصول ما عدا الاول منها، لموافقته الاصول وإن خالفت النصوص.

ولولاها لكان المصير إليه متعينا، بل يمكن المصير إليه معها أيضا، بناء على عدم صراحتها في نذر الحج ماشيا، يعني نذر الحج مع المشي مشروطا أحدهما بالاخر، كما هو ظاهر فرضنا.

لان مورد الصحيحين (6) منها نذر المشي إلى بيت الله، وهو لا يستلزم نذر الحج، فلعل إيجابه إنما هو لوجوبه عليه مضيقا سابقا بالاستطاعة ونحوها.

وما عداهما وإن ورد بلفظ الفرض، إلا أنه مع ضعف بعضها يحتمل أن يكون المراد منها نذر المشي خاصة، منضما إلى الحج الواجب مضيقا سابقا، كما هو مورد الصحيحين.

وحينئذ فلا تعلق لها بمسألتنا إلا من حيث الاطلاق أو العموم.

وفي تخصيص الاصول (7) بمجردها إشكال، مع إمكان العكس بصرفهما

(1) مسالك الافهام: كتاب الحج في شراط نذر الحج ج 1 ص 94 س 15.

(2) الروضة البهية: كتاب الحج في حج الاسباب ج 2 ص 183.

(3) مختلف المشيعة: كتاب الحج في مسائل متبدده ص 323 س 13.

(4) التنقيح الرائع: كتاب الحج في حج النذر ج 1 ص 423.

(5) السرائر: كتاب الايمان في أحكام النذور ج 3 ص 61.

(6) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب وجوب الحج ح 9 و 10 ج 8 ص 61.

(7) في (م) و (ق): الامر.