ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص81
وهو قوي متين، لولا النصوص المتقدمة الامرة بالركوب عند العجز مطلقا، وأقلها الجواز إن لم نقل بالوجوب.
ويعضدها بالاضافة إلى النذر المطلق أن الامر بالركوب بعد العجز (1) ربما يوجب العسر والحرج المنفيين آية (2) ورواية (3)، سيما وأن يكون بعد التلبس باللاحرام.
فيعضده حينئذ جمع ذلك الامر بإكمال الحج والعمرة.
ولذا قال بعض المتأخرين: بمقتضى المنصوص من وجوب الاكمال في هذه الصورة، وقال: بمقالة الحلي في صورة العجز قبل التلبس (4).
وفيه: أن النصوص المزبورة شاملة بإطلاقها أيضا لهذه الصورة، بل العمل بها مطلقا متوجه، لكن يستفاد عن فخر الاسلام (5) وغيره أن الخلاف إنما هو في النذر المعين، وأما المطلق فلا خلاف فيه في وجوب توقع المكنة.
فإن تم إجماعا، وإلا كما هو الظاهر المستفاد من نحو العبارة، فالاخذ بمقتضى النصوص أجود، لانها بالاضافة إلى الاصول المقتضية للقول الاخير بشقيه أخص، فلتكن بالتقديم أجدر، سيما بعد الاعتضاد بما مر.
ويبقى الاشكال في حكم السياق أهو على الوجوب أو الاستحباب، والاوفق بالاصول الاول، وإن كان الثاني لا يخلو عن وجه، ومع ذلك فهو أحوط.
(1) في (م) و (ق): أن الامر بتوقع المكنه بعد طريان العجز.
(2) البقره: 115.
(3) عوالي اللئالي: ج 4 ص 58 – ح 205.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في نذر الحج ج 7 ص 108.
(5) إيضاح الفوائد: كتاب الحج في شرائط النذر ج 1 ص 276.