ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص79
ركب) قاله الشيخ في النهاية (1)، وتبعه الشهيد في الدروس (2)، وحكي عن المفيد (3) وجماعة (4)، وحجتهم غير واضحة، عدا ما في المسالك من أن به أثرا لا يبلغ حد العمل به (5).
وفيه مضافا إلى ما ذكره، أنا لم نقف عليه، ولم يشر إليه غيره، ولا نقله.
وما في المختلف من أن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا وقد حصل بالتلفيق فيخرج عن العهدة (6).
وفيه ما أجاب عنه من المنع من حصوله مع التلفيق، إذ لا يصدق عليه أنه حج ماشيا (7).
(و) لذا (قيل: يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة) المشترطة، والقائل: الحلي (8) وأكثر المتأخرين (9)، حتى الشهيد فقد رجع عنه في اللمعة (10)، وهو في غاية القوة.
(ولو عجز) عن المشى (قيل): في حج النهاية (1) وغيره (12) (يركب
(1) النهاية: كتاب الايمان والنذور باب أقسام النذور ص 565 و 566.
(2) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 87.
(3) المقنعة: كتاب الندور والعهود ص 565.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج ص 381 وذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 567 س (5) مسالك الافهام: كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج 1 ص 94 س 1.
(6 و 7) مختلف الشيعة: كتاب الحج ص 323 س 15 (8) السرائر: كتاب الايمان أحكام المنذر والعهود ج 3 ص 62.
(9) مسالك الافهام: كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج 1 ص 94 س 11 والمختصر النافع: كتاب الحج ص 76.
(10) اللمعة الدمشقية: كتاب الحج القول في حج الاسباب ص 31.
(11) النهاية: كتاب الحج ص 205.
(12) الاستبصار: ب 89 فيمن نذر أن يمشي.
ج 2 ص 149.