ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص77
طواف النساء كالفاضل في التحرير (1) والشهيد في الدروس (2)، وعزاه في الروضة إلى المشهور (3).
فليحمل على ما إذا أفاض ورمى، أو كون المشي تطوعا لا نذرا.
(ويقوم في موضع العبور) لو اضطر إلى عبوره وجوبا على ما يظهر من العبارة ونحوها، وبه صرح جماعة (4) إستنادا إلى رواية هي لضف سندها بالسكوني وصاحبه عن إثباته قاصرة.
ولذا أفتى بالاستحباب جماعة، كالفاضلين في المعتبر (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والشهيدين في الدروس (9) والروضة (10) وغيرهم، ولا بأس به خروجا من خلاف من أوجبه، وتساهلا في أدلة السنن.
ومع ذلك فالوجوب لا يخلو عن قوة، لقوة السند في نفسه، وإعتضاده بفتوى الاكثر بمضمونه.
وحيث وجب عليه المشي (فإن ركب) في طريقه أجمع (قضى) الحج (ماشيا) أي فعله قضاء إن كان مؤقتا وقد إنقضى وإلا فأداء
(1) تحرير الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 129 س 5.
(2) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 87.
(3) الروضة البهية: كتاب الحج في حج الاسباب ج 3 ص 181.
(4) تنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 423، والمبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 303.
(5) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 763.
(6) تحرير الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 129 س 1.
(71) منتهى المطلب: كتاب الحج في حج المنذور ج 2 ص 875 س 32.
(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 308 س 22.
(9) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 87.
(10) الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 182.