ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص76
فليمش، فإذا تعب فليركب (1).
فتأمل.
ثم إن إطلاق الاخبار، بل عمومها يفتضي وجوب المشي مطلقا، سواء كان أرجح من الركوب أم لا، وبها أفتى جماعة (2) صريحا.
خلافا للفاضل وولده في الثاني فلم يوجباه، بل أوجب الحج خاصة (3)، وأدعى الثاني على إنعقاد أصل النذر الاجماع (4).
وفيه مضافا إلى مخالفته ما مر: أنه لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه، بل المعتبر رجحانه، ولا ريب في ثبوته وإن كان مرجوحابالاضافة إلى غيره.
والاقوى في المبدأ والمنتهى الرجوع إلى عرف الناذر إن كان معلوما، وإلا فإلى مقتضى اللفظة لغة، وهو في لفظة أحج ماشيا في المبدأ أول الافعال، لدلالة الحال عليه، وفي المنتهى آخر أفعاله الواجبة وهي رمي الجمار، والمعتبرة به أيضا مستفيضة (5).
وما ورد بأنه إذا أفاض من عرفات (6)، فشاذ، لان الاصحاب بين قائل، بما قلنا كشيخنا الشهيد الثاني (7) وسبطه (8) وجماعة (9)، وقائل: بأنه
(1) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب وجوب الحج ح 9 و 10 ج 8 ص 61.
(2) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 763، والتنقيح الرابع: كتاب الحج ج 1 ص 422، والروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 181.
(3) قواعد الاحكام: كتاب الايمان في النذر ج 2 ص 3142 ص 6.
(4) إيضاح الفوائد: كتاب الحج في متعلق المنذر ج 4 ص 66.
(5) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 62 و 63.
(6) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب وجوب الحج ح 6 ج 8 ص 63.
(7) مسالك الافهام: كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج 1 ص 94 س 6.
(8) مدارك الاحكام: كتاب الحج في شروط الحج المنذور ج 7 ص 103.
(9) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 566 س 27، والحدائق الناضره: كتاب الحج ج 14 ص 235.