پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص75

وفيه مناقشة، سيما بعد ما عرفت من الادلة على عدم الاجزاء مطلقا أو في الجملة.

(الثانية: إذا نذر أن يحج ماشيا وجب

وجب) مع إمكانه على المعروف من مذهب الاصحاب، كما في المدارك (1) والذخيرة (2)، وفيهما عن المعتبر أن عليه إتفاق العلماء (3)، والصحاح (4) وغيرها به مع ذلك مستفيضة جدا معتضدة بالعمومات.

وأما الصحيج عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال: إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الابل فقال: من هذه ؟ فقالوا اخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال – صلى الله عليه وآله -: يا عقبة إنطلق إلى اختك فمرها فلتركب، فإن الله تعالى غني عن مشيها وحفاها (5).

فشاذ محمول على العجز، أو النسخ، أو فوت ستر ما يجب ستره من المرأة، أو غير ذلك من المحامل، إلا أن أقربها (6) الاول.

وحمله على عدم إنعقاد نذر المشي حافيا – مع غاية بعده عن السياق – لا وجه له، بعد إقتضاء الادلة إنعقاده من العموم والخصوص، كالمعتبرين المرويين في الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى.

أحدهما الموثق: عن رجل نذر أن يمشي حافيا إلى بيت الله تعالى، قال:

(1) مدارك اللاحكام: كتاب الحج ج 7 ص 102.

(2) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 566 س 17.

(3) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 763.

(4) وسائل الشيعه: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 5 و 10 ج 8 ص 60 و 61.

(5) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب وجوب الحج ح 4 ج 8 ص 60.

(6) في (م): أقواها.