ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص72
دون الاستطاعة الشرعية فإنها شرط في حجة الاسلام خاصة.
خلافا للدروس فتشترط أيضا (1)، ولا وجه له وإن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الاتيان بالمنذورة.
فإن كانت مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصا أو عموما وجب تقديم حجة الاسلام لما مر، وفاقا لجماعة (2).
خلافا للدروس فقدم المنذورة (3)، ولم نعرف وجهه.
وإن كانت مقيدة بسنة الاستطاعة ففي تقديم المنذورة، أو الفريضة وجهان، أجودهما الاول كما قطع به جماعة.
قال في المدارك: لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة، لان المانع الشرعي كالمانع العقلي، وعلى هذا فيعتبر في وجوب حج الاسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية (4).
(ولو نذر حجا مطلقا) أي خاليا عن قيدي حجة الاسلام وغيرها(قيل: يجزئ أن يحج بنية النذر عن حجة إلاسلام، ولا تجزئ) إن نوى (حجة الاسلام عن النذر) والقائل الشيخ في النهاية (5) والتهذيب (6) والاقتصاد (7) كما حكي، وحكاه في المسالك أيضا عن جماعة (8).
ولا يخلو عن قوة إستنادا في الحكم الثاني إلى الاصل الاتي.
(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 86.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 566 س 5، ومدارك الاحكام: كتاب الحج ج 7 ص 99.
(3) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 856.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج ج 7 ص 100.
(5) النهاية: كتاب الحج ص 205.
(6) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في الزيادات في فقه الحج ج 5 ص 406.
(7) الاقتصاد: كتاب الحج ص 298.
(8) مسالك الافهام: كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج 1 ص 93 س 35.