ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص61
(ومع) اجتماع (الشرائط) المتقدمة (لو حج ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه) قطعا، بل قيل: لا خلاف فيه بين العلماء (1)، لحصول الامتثال، وعدم وجوب صرف المال في الحج إلا مقدمة فيجب حيث يتوقف الواجب عليه لا مطلقا.
(والحج) مطلقا ولو مندوبا (ماشيا أفضل) منه راكبا، للنصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره (2) عموما وخصوصا، المؤيدة بالاعتبار جدا (إذا لم يضعفه عن العبادة) كما وكيفا فالركوب حينئذ أفضل.
للصحيح: تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة (3).
وقريب منه الحسن أو الموثق: أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي ؟ فقال: الركوب أفضل (4).
وبهما يجمع بين النصوص المتقدمة المطلقة لافضلية المشي، ومثلها المطلقة لافضلية الركوب (5).
وربما يجمع بينهما تارة بحمل الاولة على ما إذا سيق معه ما إذا أعيا ركبه، والاخيرة على ما إذا لم يسقه معه.
للموثق وغيره لا تمشوا واركبوا فقلت: أصلحك الله تعالى أنه بلغنا أن الحسن بن علي – عليه السلام – حج عشرين حجة ماشيا، فقال: إنه – عليه السلام – كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله (6).
(1) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في شروط وجوب حجة الاسلام ج 7 ص 79.
(2) وسائل الشيعه: ب 33 من ابواب وجوب الحج ج 8 ص 54.
(3) وسائل الشيعه: ب 33 من ابواب وجوب الحج ح 5 ج 8 ص 58.
(4) وسائل الشيعه: ت 33 من ابواب وجوب الحج ح 3 ج 8 ص 57.
(5) وسائل الشيعه: ب 33 من ابواب وجوب الحج ح 1 و 2 ج 8 ص 57.
(6) وسائل الشيعه: ب 33 من ابواب وجوب الحج ح 6 ج 8 ص 58.