ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص59
لم يفرق بين الامرين (1).
وفيه إشعار، بل ظهور بصدق الاستطاعة مع عدم الرجوع إلى كفاية، وهو عند الاحقر محل مناقشة، لعدم صدقها عرفا وعادة بلا شبهة، بل ولغة كما عرفته من كلام المرتضى.
وحينئذ فظاهر الاية مع المقدماء لا عليهم.
سلمنا، لكنها كالنصوص مقيدة بما مر من الادلة، سيما وأن النصوص لم يقل بإطلاقها أحد من علمائنا، لخلوها من اعتبار النفقة رأسا، بل اكتفت بما يحج به، والزاد والراحلة كما عليه العامة يومئذ على ما يستفاد من الرواية الاخيرة برواية الشيخين (2).
ولاجل ذلك يتقوى احتمال ورودها للتقية.
وبالجملة: فما ذكره القدماء لا يخلو عن قوة، واختاره خالي العلامة أدام الله بقائه، وحكى عن بعض مقاربي العصر لكن قال: أما لو كان بيت مال يعطى منه، أو كان ممن يتيسر له الزكاة والعطايا عادة ممن لا يتحرز من ذلك فلا يشترط في حقه (3)، انتهى.
وهو حسن.
ويمكن إدخاله في عبائر الجماعة بتعميم الكفاية لمثله، فإنها تختلف باختلاف الاشخاص عادة.
(1) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 512 س 2.
(2) المقنعة: كتاب الحج باب وجوب الحج ص 384، وتهذيب الاحكام: كتاب الحج باب وجوب الحج ج 5 ح 1 ص 2 و 3.
(3) وهو الشيخ علي بن سليمان البحراني، حكى عنه صاحب الحدائق: كتاب الحج في شرائط الحج، ج 14 ص 124.