پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص56

الاسكافي (1) والعماني (2)، لعموم الكتاب وخصوص النصوص بتفسير الاستطاعة بأن يكون عنده ما يحج به، كما في جملة من الصحاح (3)، وبالزاد والراحلة كما في غيرها (4).

خلافا للشيخين (5) والحلي (6) والقاضي (7) وبني زهرة (8) وحمزة (9) وسعيد (10) وجماعة كما حكي (11)، وفي المسالك أنه مذهب أكثر المتقدمين (12)، بل في الروضة أنه المشهور بينهم (13)، وفي المختلف (14) والمسالك (15) نقله المرتضى عن الاكثر، وفي الخلاف (16) والغنية (17) أن عليه إجماع الامامية، بل في الاخير دعوى الاجماع عليه من كل من اعتبر

(1) كشف اللثام: كتاب الحج في الاستطاعة ج 1 ص 291 س 6.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 657 س 8.

((3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 3 ج 8 ص 22، وب 10 من أبواب وجوب الحج ح 10 ج 8 ص 28.

(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 4 و 5 و 7 ج 8 ص 22.

(5) المقنعة: ب 1 وجوب الحج ص 385، والخلاف: كتاب الحج م 2 ج 2 ص 245.

(6) الكافي في الفقه: كتاب الحج الفصل الثالث ص 192.

(7) شرح جمل العالم والعمل: ص 205.

(8) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 511 س 37.

(9) الوسيلة: كتاب الحج ص 155.

(10) الجامع للشرائع: كتاب الحج باب وجوب الحج ص 173.

(11) كشف اللاثام: كتاب الحج في الاستطاعة ج 1 ص 291 س 6.

(12) مسالك الافهام: كتاب الحج في شرائط الحج ج 1 ص 92 س 11.

(13) الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 168.

(14) في الشرح من المطبوع: (وفي الخلاف)، وما أثبتناه هو الصحيح، كما في جميع المخطوطات.

(15) مسالك الافهام: كتاب الحج في شرائط الحج ج 1 ص 92 س 12.

(16) الخلاف: كتاب الحج ح 2 ج 2 ص 246.

(17) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 511 س 37 و 512 س 2.