پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص55

مؤيدا بما عرفته من الاولوية، وخصوص الصحيحين (1) الذين مر كونهما قضيه في واقعه، لكون هذه الصورة داخليه فيهما قطعا مطابقه، أو التزاما، مع تأمل ما فيهما لما مضى، والعدم في الصورة الثانيه لما عرفته.

وعلى تقدير القول بالوجوب فيها فاستناب يجب عليه الاعاده بعد زوال العذر لما عرفته، ولا كذلك الصورة الاولى، فأن الحكم فيها بوجوب الاعاده مشكل جدا.

(ولو مات مع) استمرار (العذر أجزأته النيابة) في الصورتين قطعا، أما الاولى: فواضح.

وأما الثانيه: فلعدم داع إلى عدم الاجزاء بعد تحقق الامتثال بالاستنابة.

(وفي اشتراط الرجوع إلى صنعه أو بضاعة) أو نحوهما مما يكون فيه الكفايه عاده بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى سؤال، كما يشعر بهبعض الروايات (2) الاتية في الوجوب بالاستطاعه زياده على ما مر (قولان، اشبههما) عند الماتن وأكثر المتأخرين على الظاهر المصرح به في المسالك (3)، بل عن المعتبر (4) والتذكره (5) الاكثر بقول مطلق (انه لا يشترط) وفاقا لظاهر المرتضى في الجمل (6)، وصريح الحلي (7)، وعن

(1) وسائل الشيعه: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 2 و 5 ج 8 ص 44.

(2) وسائل الشيعه: ب 9 من أبواب وجوب الحج ح 5 ج 8 ص 25.

(3) مسالك الافهام: كتاب الحج في شرائط الحج ج 1 ص 92 س 13.

(4) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 765.

(5) تذكره الفقهاء: كتاب الحج البحث الرابع ج 1 ص 302 س 9.

(6) جمل العلم والعمل (رائل الشريف المرتضى) كتاب الحج ج 3 ص 62.

(7) السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 508.