ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص54
عن ظاهر التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا (1)، لاطلاق الامر بالحج وما فعله كان واجبا في ماله، وهذا يلزم في نفسه.
ونقل جماعة منهم إحتمال العدم عن بعضهم، لانه أدى حجة الاسلام بأمر الشارع، ولا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة.
وضعفوه بما عرفته، ولم يفصلوا في حكمهم ذلك بين صورتي الاستقرار وعدمه، حتى من فصل منهم بين الصورتين فيما سبق.
ويمكن أن يقال: إن مساق عبارة من لم يفصل – وهم الاكثرون – هو الصورة الثانية، فحكمهم بوجوب الاعادة يتعلق بها خاصة فلا بعد في قولهم بعدمها في الصورة الاولى، كما يقتضيه الاولوية المتقدمة، ولا قادح قطعيا لها، ولا حجة في إطلاق المفصل الحكم هنا على غيره.
مع إحتمال إرادته به الصورة الثانية خاصة، لعدم صراحة كلامه هنا في الاطلاق جدا.
وحينئذ، فلا يبعد قبول دعوى الاتفاق على وجوب الاستنابة في صورة الاستقرار والحكم به.
لكن المتوجه حينئذ في صورة زوال العذر عدم وجوب الاعادة، كما في الموت، وإلا فاحتمال وجوبها هنا يهدم بنيان قبول الدعوى والمدعي.
وكيف كان، فالحكم بوجوب الاستنابة في الصورتين لا يخلو عن إشكال، وإن كان الاقرب ذلك في الصورة الاولى، لنقل الاجماع عليه في عبائر جماعة.
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الاستطاعة ج 1 ص 303 السطر الاخير، وليس فيه اجماع ظاهر، إلا أن صاحب المدارك فهم منها الاجماع ظاهرا، حيث قال: وظاهر العلامة في التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا.
الخ.
مدارك الاحكام: الاسلام ج 7 ص 58.