پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص53

المنقول ما يتضح به وجه الحكم بالوجوب، فيشكل الخروج عن مقتضى الاصل المقطوع وإن كان أحوط.

هذا، وربما يتردد في الوجوب مع الاستقرار أيضا لخلو عبارة المتن وكثير عن هذا التفصيل، وإنما هو في عبارة ناقل الاجماع على الوجوب فيه قليل.

فيشكل الاعتماد على نحو هذا الاجماع والتعويل، سيما وقد مر من النص بالتخيير ما هو ظاهر في صورة الاستقرار، بل صريح.

وبمثل ذلك يستشكل في التفصيل على تقدير الوجوب بين صورتي اليأس وعدمه، لخلو اكثر النصوص عنه والفتاوى.

نعم يمكن أن يقال في الاول: أن ظاهر مساق أكثر العبارات، بل كلها الحاكمة بالوجوب والمستشكلة فيه هو خصوص صورة عدم الاستقرار، لكن ذلك لا يفيد اتفاقهم على الوجوب في صورة الاستقرار، فيستفاد التفصيل، الا أن يستنبط من اتفاقهم عليه، مضافا إلى النصوص بعد الموت فحين الحياة مع اليأس أولى، بناء على جواز الاستنابة حيا اتفاقا فتوى ونصا.

وهو وجه حسن إلا أن مقتضاه عدم وجوب الاعادة مع زوال العذر، إذ مع وجوبها وجوب الاستنابة بعد الموت لا يفيد وجوبها قبله بطريق أولى،لقيام الفارق، وهو القطع بعدم وجوب الاعادة في الاصل وعدمه في الفرع، لاحتمال زوال العذر فيجب كما هو الفرض.

وبالجملة فاستفادة وجوب الاستنابة من الاولوية إنما يتم على تقدير الحكم بعدم وجوب الاعادة بعد زوال العذر.

وهذا خلاف ما أطلقه الجماعة بقولهم: (ولو زال العذر يحج ثانيا) من غير خلاف صريح بينهم أجده، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا (1)، بل

(1) القائل هو الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 331 في استنابة المأيوس من الحج ج 1 ص 399.