پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص52

لتعليق الامر بالمشيئة (1)، وهو عين الاباحة ولو بالمعنى الاعم الشامل للاستحباب.

وخبر آخر مروي في الخلاف، وفيه أن امرأة من خثعم سألت رسول الله – صلى الله عليه وآله – فقالت: إن فريضة الله تعالى على العباد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة فهل ترى أن يحج عنه ؟ فقال – صلى الله عليه وآله -: نعم (2).

وذلك لتوارد السؤال والجواب على أصل الجواز.

ومن هنا يتوجه الجواب أيضا عن الاجماع المنقول في الخلاف، لاحتمال رجوعه إلى أصل الجواز في مقابلة من يدعي المنع من هؤلاء الاقشاب، لا إلى أصل الوجوب، سيما وقد روي عن مولانا الامير – عليه السلام – (3) ما هو ظاهر في التخيير.

مع إحتمال اختصاصه بالمجمع عليه من صورة إستقرار الوجوب، كما يستأنس له ببعض أدلته من قوله: أنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل فليس على براءة ذمته دليل (4).

وذلك فإن وجوب تحصيل البراءة اليقينية إنما هو من حيث تيقن إشتغال الذمة وهو في الصورة المجمع عليها خاصة، وإلا ففي محل المشاجرة الكلام في أصل إشتغال الذمة لا براءتها، لكن بعض عباراته كالصريح في صورة عدم الاستقرار.

وبالجملة بعد ملاحظة جميع ما ذكر لم يظهر من الاخبار ولا من الاجماع

(1) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 8، ج 8 ص 45.

(2) الخلاف: كتاب الحج م 6 ج 2 ص 249.

((3) الخلاف: كتاب الحج م 6 ج 2 ص 249.

(4) الخلاف: كتاب الحج م 6 ج 2 ص 249.