ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص51
ونحوه آخر 1).
وأما الرابع فلا قائل بإطلاقه، لشموله لصورة عدم اليأس، ولا خلاف في عدم الوجوب حينئذ إلا من الدروس (2)، وعلى خلافه الاجماع في المنتهى (3)، فلا بد من تقييده، وهو هنا ليس بأولى من حمل الامر على الاستحباب، بناء على أن التقييد بصورة اليأس من البرء يستلزم تخصيص المرض وغيره من الاعذار بالفرد النادر، إذ الغالب منها ما يرجى زوالها جدا.
ومثل هذا التقييد ليس بأولى من الاستحباب، لغلبته في الامر وما في معناه، ولا كذلك حمل الاطلاق على الفرد النادر، لندرته، ولو لاها لكان التقييد أولى.
وبالجملة: فاحتمال التقييد معارض ياحتمال الاستحباب المساوي له هنا إن لم نقل برجحان الاستحباب، وحيث تساويا يدفع التكليف الزائد من التقييد بالاصل، وذلك واضح كما لا يخفى.
سلمنا، لكن الامر فيه وكذا في سائر الاخبار يحتمل الورود مورد التقية، لكونه مذهب أكثر العامة، ومنهم أبو حنيفة، أو مورد توهم حرمة الاستنابة كما حكيت في الخلاف (4) والمنتهى (5) عن بعض العامة، فلا يفيد سوى الاباحة.
ويقوي إحتمال الورود في هذا المورد ما مر من الخبر المتقدم المتضمن
(1) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 8 ج 8 ص 45.
(2) الدروس: كتاب الحج ص 84.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 655 س 1.
(4) الخلاف: كتاب الحج م 6 ج 2 ص 249.
(5) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 655 س 23.