ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص50
القواعد (1) والارشاد (2) والمختلف (3) وولده في الايضاح (4)، للاصل، وفقد الاستطاعة المشترطة في الوجوب فينتفي بانتفائها.
ويضعف الاول بلزوم تخصيصه بما مر.
والثاني بأنها شرط الوجوب مباشرة لا إستنابة، فظاهر العبارة هنا وفي الشرائع التردد (5)، كما عن صريح التذكرة (6)، ولعله للاصل، مع قصور النصوص عن إفادة الوجوب في المفروض.
أما الاول منها فلتعلق الامر فيه بالصرورة، ولم يقولوا بوجوب إستنابته.
وحمله بالاضافة إليه على الاستحباب، أو الاباحة والاعم منهما ومن الوجوب ينافي حمله بالاضافة إلى أصل الاستنابة على الوجوب، إلا على القول بجواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه في آن واحد، وهو خلاف التحقيق.
وأما الخبران بعده فهما قضية في واقعة لا عموم لها، فيحتملان الاختصاص بمحل الوفاق، وهو صورة اليأس بعد استقرار الوجوب.
ويعضده الخبر الوارد في نحو هذه القضية، والظاهر إتحادهما.
وفيه أن رجلا أتى عليا – عليه السلام – ولم يحج قط فقال.
إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سني، فقال: تستطيع الحج، فقال: لا، فقال له علي – عليه السلام -: إن شئت تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك.
(1) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 75 س 20.
(2) ارشاد الاذهان: كتاب الحج ج 1 ص 311.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الحج ص 257 س 14.
(4) ايضاح الفوائد: كتاب الحبم ج 1 ص 270.
(5) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 227.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 304 س 1.