پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص49

لا مال له (1).

وفيه أن عليا – عليه السلام – رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (2) ونحوه اخرى (3).

وفي رابع: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض، أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله، ثم ليبعثه مكانه (4).

وإليه ذهب الشيخ في التهذيب (5) والخلاف مدعيا عليه الاجماع (6)، وحكي عنه في النهاية (7) والمبسوط (8) أيضا، وعن الاسكافي (9) والعماني (10) والحلي (11) والقاضي (12)، واختاره الفاضل في التحرير (13) وكثير من المتأخرين، وادعى بعضهم كونه مذهب الاكثر بقول مطلق.

والقول الثاني للحلي (14) والمفيد (15) والجامع (16) كما حكي، والفاضل في

(1) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 44.

(2) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 43.

(3) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب وجوب الحج ح 6 ج 8 ص 45.

(4) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 5 ث 8 ص 44.

(5) تهذيب الاحكابم: كتاب الحج في وجوب الحج وفي الزيادات في فقه الحج ج 5 ص 14 و 403.

(6) الخلاف: كتاب الحج م 6 ج 2 ص 248 و 249.

(7) النهاية: كتاب الحج ص 203.

(8) المبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 299.

(9) مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 257 س 11.

(10) مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 257 س 13.

(11) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 218.

(12) المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 270(13) تحرير الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 92 س 19.

(14) السرائر: كتاب ألحج ج 1 ص 641.

(15) المقنعة: كتاب الحج ص 442.

(16) الجامع للشرائع: كتاب الحج ص 222.