پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص48

الخالف العامل بهما، ورجوعه عما في الاستبصار في المبسوط (1) إلى المختارفليحملا على الاستحباب كما عليه عامة متأخري الاصحاب تبعا للتهذيب (2) والنهاية (3) والمهذب (4) والجامع (5) والمعتبر (6) وغيرها كما حكي، أو على من حج من غيره.

(ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة) بقدر ما (يمون به عياله) الواجبي النفقة من الكسوة وغيرها حتى يرجع بالنص والاجماع، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا (7) يعني به بين العلماء ظاهرا.

(ولو استطاع) للحج مالا (فمنعه كبر أو مرض أو عدو) وجب عليه الاستنابة مع اليأس واستقرار الوجوب إجماعا كما في المسالك (8) والروضة (9) وغيرهما، وإلا (ففي وجوب الاستنابة قولان).

(والمروي) (10) في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (أنه يستنيب).

ففي الصحيح وغيره: إن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض، أو حصر، أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة

(1) المبسوط: كتاب الحج في شرائط

الوجوب ج 1 ص 303 (2) تهذيب الاحكام: ب 1 في وجوب الحج

ذيل الحديث 22 ج 5 ص 9.

(3) النهاية: كتاب الحج ص 205.

(4) المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 268.

(5) الجامع للشرائع: كتاب الحج ص 175.

(6) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 753.

(7) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 657 س 26.

(8) مسالك الافهام: في شرائط الحج ج 1 ص 90 س 11.

(9) الروضة البهية: كتاب الحج في وجوب الحج ج 2 ص 167.

(10) في المتن المطبوع: المروي.