ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص47
فلا يخرج بمثل هذين الخبرين مع ما هما عليه مما عرفت في البين عما اقتضته الادلة السابقة، من عدم وجوب الاعادة بعد الاستطاعة، وإن أمكن المناقشة في دلالة الصحيحة عليه، لابتنائها على كون المراد من قوله: حجة تامة ذلك.
وليس بواضح وإن كان مما اتفق عليه اكثر الاصحاب، لقرب احتمال ما ذكره في الاستبصار في معناه، من أن المعنى فيه الحجة التي ندب إليها، فإن ذلك يعبر عنها بأنها حجة الاسلام من حيث كانت أول الحجة، قال: وليس في الخبر أنه إذا أيسر لم يلزمه الحج (1).
أقول ويعضده كثرة وروده في الاخبار بهذا المعنى.
ومنها صحيحة اخرى لراوي الصحيحة واردة في المعتبر يحج عن غيره، وفيم لا عن رجل حج عن غيره يجزئه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال: نعم – إلى أن قال -: قلت: حجة الاجير تامة أو ناقصة، قال: تامة (2).
والمراد بالتمامية فيها المعنى المزبور بلا خلاف، كما في كثير من العبارات، بل في جملة اخرى دعوى الاجماع.
وبذلك تضعف الصحيحة عن النهوض لافادة المطلوب صريحا، بل ولا ظهورا يطمئن إليه إن لم ينضم إليه فهم المشهور.
وكيف كان ما ذكرناه من الاصول المعتضدة بفتوى المشهور مع عدم صلوح الخبرين سندا ودلالة لمعارضتها لعلها كافية لافادته، سيما مع ندرة
(1) الاستبصار: كتاب الحج ب 83 – المعسر يحج به بعض اخوانه ذيل الحديث 2 ج 2 ص 143 و 144.
(2) الاستبصار: كتاب الحج ب 84 – المعسر يحج عن غيره ثم أيسرح ح 3 ج 2 ص 144، ونقل مضمونه في المعتبر: ج 2 ص 753.