ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص46
للصحيح قلت لابي عبد الله – عليه السلام -: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه عن حجة الاسلام أو هي ناقصة ؟ قال: بل هي حجة تامة (1)، مضافا إلى الاصل، واتفاق من عدا الصدوقعلى أن الحج إنما يجب مرة بأصل الشرع.
خلافا للاستبصار (2) فيعيد مع اليسار، للخبر عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام ؟ قال: نعم، وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: هل تكون حجة تامة أم ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال: نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست ناقصة، وإن أيسر فليحج (3).
ونحوه آخر لو أن رجلا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب (4).
وفيهما ضعف من حيث السند وإن قرب الاول من الموثق وإجمال في الدلالة ؟ لتدافع ظهور الامر في الوجوب فيهما، وقضاء حجة الاسلام في الاول، وإلحاق الناصب بمحل الفرض في الثاني في العدم، بل الثاني أقوى قرينة على إرادة الاستحباب، للاجماع على عدم وجوب الاعادة على الناصب بعد الاستبصار.
(1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 26، والتهذيب: ج ه ص 7 وفيهما: (أم هي) بدل (أو هي).
(2) الاستبصار: كتاب الحج ج 2 ص 143 ذيل الحديث 2.
(3) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب وجوب الحج ح 6 ج 8 ص 27 والاستبصار: كتاب الحج ح 1 ج 1 ص 143.
(4) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 ج 8 ص 39، وذيله في ب 23 من نفس الابواب ح 5 ج 8 ص 43.