پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص45

ولا دليل على شئ من هذه، عدا الاخير فيتوجه دفعا للعسر والحرج اللازمين لعدم الوثوق، المنفيين إجماعا كتابا وسنه وفتوى.

وبها يقيد إطلاق النصوص المتقدمه، مع عدم معلوميه إنصرافه إلى مفروضنا، لاختصاصه بحكم التبادر بغيره.

ولو وهب له مال وأطلق لم يجب القبول على المشهور لانه اكتساب وهو غير واجب له، بخلاف البذل، لانه إباحه فيكفي فيها الايقاع، وبذلك يتضح الفرق بينهما.

ولو قيد بشرط أن يصرفه في الحج فهل هو كالهبه المطلقة فلا يجب بذلك الحج، أم كالبذل فيجب ؟ وجهان أحوطهما الثاني، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني (1).

خلافا للشهيد الاول فاختار الاول (2)، ولعله الاظهر، لان اشتراط الصرف في الحج لا يخرجه عن الهبة المحتاجة إلى القبول، الملحق لها بالاكتساب، الغير الواجب بلا خلاف.

ودخولها في إطلاق النصوص غير واضح.

(ولو حج به بعض إخوانه)

بأن استصحبه معه منفقا عليه أو أرسله إلى الحج فحج (أجزأه عن الفرض) فلا يحتاج إلى إعادته لو استطاع فيما بعد، وفاقا للاكثر كما في المدارك (3)، بل المشهور كما في الذخيره (4)، بل في غيرهما أن عليه فتوى علمائنا.

(1) الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 166.

(3) الدروس: كتاب الحج ص 84.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في شروط وجوب حجة الاسلام ج 7 ص 46.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 561 س 1.