ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص44
نفقه له ولعياله لذهابه وعوده (صار) بذلك (مستطيعا) مع استكمال الشروط الباقيه إجماعا، كما في صريح الخلاف (1)، وظاهر المنتهى (2)، وعن صريح الغنيه (3)، وظاهر التذكره (4)، ولصدق الاستطاعة بذلك، وخصوص الصحاح المستفيضهوغيرها من المعتبرة.
ففي الصحاح: فأن عرض عليه الحج فاستحيى قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيي ولو على حمار اجذع (5)، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل (6).
وفي معناه غيره (7).
واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين تمليك المبذول وعدمه، ولا بين وجوب البذل بنذر وشبهه وعدمه، ولا بين وثوق بالباذل وعدمه.
خلافا للحلي فاشترط الاول (8)، وللمحكي عن التذكره فالثاني (9)، وللدروس فأحدهما (10)، وللمدارك (11) والذخيره (12) وغيرهما فالثالث.
(1) الخلاف: كتاب الحج م 9 ج 2 ص 251.
(2) منتهى المطالب: كتاب الحج في شرائط حجه الاسلام ج 2 ص 652 س 29.
(3) الغنيه (الجوامع الفقهيه) كتاب الحج ص 512 س 1.
(4) تذكره الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 302 س 24.
(5) الصحيح اجدع كما في الوسائل والكافي ج 4 ص 267 ومن لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 419.
(6) وسائل الشيعه: ب 10 من ابواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 26.
(7) وسائل الشيعه: ب 10 من ابواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 ج 8 ص 27.
(8) السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 517.
(9) تذكره الفقهاء كتاب الحج ج 1 ص 302 س 83.
)
(10) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 83.
(11) مدارك الاحكام: كتاب الحج في شروط حجه الاسلام ج 7 ص 47.
(12) ذخيره المعاد: كتاب الحج ص 560 س 35.