پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص41

كما فهمه (1) الجماعة.

وممن صرح بالوجوب هنا بالتمكن من الحج ولو لم يستطع سابقا الفاضل في التحرير.

فقال: ولو أعتق قبل الوقوف أو في وقته وأمكنه الاتيان بالحج وجب عليه ذلك (2).

ونحوه عنه في التذكرة بزيادة إلحاقه الصبي إذا بلغ، معللا به أصل الحكم فيهما: بأن الحج واجب على الفور فلا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ العاقل: خلافا للشافعي، ومتى لم يفعلا الحج مع إمكانه فقد إستقر الوجوب عليهما، سواء كانا موسرين، أو معسرين، لان ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعده (3)، إنتهى.

ومما ذكرنا ظهر ضعف ما في المدارك (4) والذخيرة (5) من عدم إعتبار الاستطاعة مطلقا، لاطلاق النص.

وذلك لان الاطلاق لا عموم فيه، فينصرف إلى الغالب وهو حصول الاستطاعة البدنية المعتبرة في نحو المسألة كما عرفته، فلا يشمل ما لو لم يكن هناك إستطاعة بالكلية فتكلف الحج بجهد ومشقة، فكيف يمكن الحكم بالاجزاء عن حجة الاسلام لو إستطاع بعده ؟ ثم لو سالم الاطلاق أو العموم، لكان معارضا بعموم ما دل على شرطية الاستطاعة من الكتاب والسنة، والتعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه.

(1) في (م) و (ق): كما ذهب إليه.

(2) تحرير الاحكام: كتاب الحج في شرائط حجة الاسلام ج 1 ص 91 س 1.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 299 س 29.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في شروط وجوب حجة الاسلام ج 7 ص 31.

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في شرائط الحج ص 558 س 40.