پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص38

النص وليس إلا من مر، مضافا إلى أن الصحة هنا بمعنى ترتب الكفارات عليه أو على الولي والهدي أو بدله ولم يجز له التصرف بشئ من ذلك في المال إلا بإذن الولي، أو لورود نص من الشرع بذلك جلي، وليس كما مر.

ولعل هذا مراد القوم مما مر من الدليل وإن قصرت عبارتهم عن التعبير، وإلا فلورود النص الجلي بلزوم الكفارات عليه بإحرامه في ماله ولو من غير إذن الولي كيف يمكنهم المنع عنه بمثل ذلك الدليل.

وبالجملة فالظاهر أن مقصودهم وجوب الاقتصار فيما خالف الاصل على مورد الدليل، وليس فيه كما عرفت تعميم.

(و) كذا يصح الاحرام (بالصبي غير المميز) بأن يجعله الولي محرما ويأتي بالمناسك عنه، قيل: بلا خلاف للصحاح.}قالوا (وكذا يصح) الاحرام (بالمجنون)

قيل: لانه ليس أخفض منه، وهو قياس مع الفارق (1).

(ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض) بل يجب عليهما مع الكمال وتحقق باقي الشروط الاستئناف بلا خلاف، بل في ظاهر المنتهى (2) وصريح غيره الاجماع، للاصل والنصوص.

منها الموثق – كالصحيح -: عن إبن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية إذا طمثت (3).

ونحوه الخبر.

ويستفاد منهما إستحباب الحج بالصبية لو حجها كالصبي، وبه قطع بعض الاصحاب فقال: ولا ريب أن الصبية في معناه (4)، مع انه إعترف

(1) والقائل هو مفاتيح الشرائع كتاب الحج م 329 ج 1 ص 296.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في شرائط حجة الاسلام ج 2 ص 9 س 22.

(3) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 2 ج 8 ص 30.

((4) مدارك الاحكام: كتاب الحج ج 7 ص 26.