ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص37
مع أنه قد حكي عن أبي حنيفة أنه قد أبطله (5).
وفي اشتراط إذن الولي ؟ وجهان، أوجههما نعم، كما عليه الاكثر كالفاضلين (6) والشهيدين (7) ومن تأخر عنهما، تبعا للمحكي عن ظاهر المبسوط (8) والخلاف (9)، لا لما ذكروه من تضمنه غرامة مال.
ولا يجوز له التصرف في ماله بدون إذن الولي فإنه لا يخلو عن نظر، بل ورود المنع عليه ظاهر، كما صرح به بعض من تأخز (1)، بل للاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن من مورد الفتوى والنص وهو الصبي المأذون.
وذلك لان الاحرام عبادة متلقاة عن الشرع يجب الاقتصار فيها على
(1) الخلاف: كتاب الحج م 2 2 6 ج 2 ص 378.
(2) والقائل هو صاحب مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 329 ج 1 ص 296.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في شرائط الحج ج 2 ص 648 س 30، وتذكرة الفقهاء: كتاب الحج في حج الصبي المميز ج 1 ص 297 س 20.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في شروط وجوب حجة الاسلام ج 7 ص 23، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في شرائط الحج ص 558 س 10.
(5) الحاكي هو كاشف اللثام: كتاب الحج في حج الصبي ج 1 ص 286 س 36.
(6) المعتبر: كتاب الحج في شرائط حجة الاسلام ج 2 ص 747، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في شرائط الحج ج 2 ص 648 س 36.
(7) الدروس الشرعية: كتاب الحج في شرائط الحج ص 82، والروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 163.
(8) المبسوط: كتاب الحج في أحكام الصبيان ج 1 ص 328.
(9) الخلاف: كتاب الحج م 327 ج 2 ص 432.
(10) الظاهر أنه هو صاحب جامع المقاصد: كتاب الحج في شرائط أنواع الحج ج 3 ص 125.