پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص35

عن رأي مالك القائل به كما مر إليه الاشارة، أو الاستحباب كما ذكره شيخ الطائفة (1)، ولا يخلو عن مناقشة.

والجمع بين هذه النصوص والسابقة بحملها على الغالب من توقف الاستطاعة على الزاد والراحلة دون هذه، فتحمل على المتمكن ولو من دونهما، كما اتفق لبعض المتأخرين، وإن كان في حد ذاته حسنا، إلا أنه فرع التكافؤ المفقود بما عرفت من شذوذ الاخبار الاخيرة، ومخالفتها الاجماعات المحكية حد الاستفاضة المعتضدة بالاصل والشهرة العظيمة بين الخاصة والعامة، وظاهر الاية الكريمة على ما عرفته.

نعم يجب الاقتصار فيما خالف الاخبار الاخيرة على قدر ما اجتمع فيه المرجحات المزبورة، وهو البعيد المحتاج في قطع المسافة إلى راحلة خاصة، وأما غيره من القريب والمكي غير المحتاجين إليها فينبغي العمل فيهما بما تضمنته الاخبار الاخيرة، وبه أفتى أيضا جماعة، ومنهم الشيخ في المبسوط (2) والفاضل في إلمنتهى (3) والتذكرة (4) كما قيل (5).

ويمكن تنزيلها كإطلاق الأكثر عليه أيضا، زيادة على ما عرفته جمعا، ويستفاد من الاخبار المتقدمة إعتبار.

الشرط السادس (و) هو (التمكن من المسير، ويدخل فيه الصحة) من المرض المانع من الركوب والسفر (6) (وإمكان الركوب

(1) الاستبصار: كتاب الحج ب 81 ص 141 والتهذيب: كتاب الحج ب 1 في وجوب الحج ص 11.

(2) المبسوط: كتاب الحج في شرئط الوجوب ج 1 ص 298.

(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في الاستطاعة ج 2 ص 652 س 23.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الاستطاعة ج 1 ص 301 س 15.

(5) والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 291 س 16.

(6) في (مش) و (الشرح الصغير): أو السفر.