ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص33
الترغيب فيه عموما وخصوصا، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
(المقدمة الثانية): (في) بيان (شرائط حجة الاسلام) ووجوبها (وهي ستة: البلوغ، والعقل، والحرية) والاستطاعة بلا خلاف في هذه الاربعة، بل عليها إجماع علماء الاسلام، كما في عبائر جماعة (1)، والنصوص (2) بها – مضافة إلى الكتاب العزيز في الاخير (3) عموما وخصوصا – مستفيضه.
(و) المراد بالاستطاعة عندنا (الزاد والراحلة) إن لم يكن من أهل مكة ولا بها بالاجماع، كما في الناصريات (4)، والخلاف (5)، والغنية (6)، والمنتهى (7)، والتذكرة (8)، والسرائر، بل فيه إجماع المسلمين عليه عدا مالك، ثم فيه ولولا إجماع المسلمين على إبطال قوله لكان إلى آخره (9).
وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة.
منها الموثق والصحيح المروي عن توحيد الصدوق في تفسير الاية (من
(1) الحدائق المناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 59.
(2) وسائل الشيعة: ب 8 و 12 و 15 ج 8 ص 21 و 29 و 31.
(3) آل عمران: 97.
(4) الناصريات (الجوامع الفقهية) كتاب الحج المسألة السادسة والثلاثون والمائة ص 243 س 34.
(5) الخلاف: كتاب الحج م 3 ج 2 ص 246.
(6) الغنية (الجوامع المفقهية) كتاب الحج ص 511 س 37.
(7) منتهى المطلب: كتاب الحج في الاستطاعة ج 2 ص 652 س 11.
(8) تذكره الفقهاء: كتاب الحج في الاستطاعة ج 1 ص 301 س 3.
(9) السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 508.