پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص32

كذلك.

ولو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل: وجب السير مع أولها، فإن أخر عنها وأدركه مع التالية، وإلا كان كمؤخره عمدا في إستقراره، واختاره في الروضة (1)، وفي إطلاقه نظر.

ولذا خصه الشهيد في الدروس بما إذا لم يثق بسفر الثانية (2)، وفيه أيضا إشكال.

والاوفق بالاصل جواز التأخير بمجرد إحتمال سفرها، كما احتمله بعض قال: لانتفاء الدليل على فورية السير بهذا المعنى انتهى (3).

وهو حسن، إلا أن الاول، ثم الثاني أحوط.

ثم إن هذا بالاضافة إلى أصل وجوب المبادرة إلى الخروج بحيث يكون بالترك آثما.

وأما بالاضافة إلى ثبوت الاستقرار الموجب للقضاء فما ذكره في الروضة (4).

متعين جدا، لعموم (5) ما دل على وجوبه السليم عن المعارض أصلا.

(وقد يجب بالنذر وشبهه): من العهد، واليمين، (والاستئجار) للنيابة، وجب على المنوب عنه أم لا (واللافساد).

ولو للمندوب بناء على وجوبه ولو بالشروع.

(ويستحب لفاقد الشرائط) للوجوب مطلقا (كالفقير) (أي الذي لم يستطع ولو كان غنيا) (والمملوك مع إذن مولاه) لعموم (6)

(1) الروضة البهية: ج 2 ص 161.

(2) الدروس: ص 85.

(3) وهو صاحب مدارك الاحكام: ج 1 ص 18.

(4) المصدر السابق.

(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 3.

(6) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 لم ص 31.