پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص30

شرفها الله تعالى – لادائها عنده، متعلقة بزمان مخصوص (1)، وربما قيل: مطلقا.

وقد أورد على كل من الفريقين إيرادات لا فائدة مهمة للتعرض لها، بل ينبغي صرف الهمة بعون الله سبحانه إلى ما هو أهم منها وأولى.

فنقول: (وهو فرض على المستطيع) للسبيل إليه (من الرجال والخناثى) مطلقا والنساء بالكتاب والسنة والاجماع.

(و) إنما (يجب بأصل الشرع): أي من غير جهة المكلف (مرة) واحدة في مدة العمر، للاصل، والنصوص المستفيضة من طرق العامة والخاصة، ولا خلاف فيه أجده، إلا من الصدوق في العلل فأوجبه على المستطيع في كل عام (2)، كما في المستفيضة المتضمنة (3) للصحيح وغيره، لكنها كقوله شاذة مخالفة لاجماع المسلمين كافة، كما صرح به الشيخ في التهذيبين (4) والفاضلان في المعتبر (5) والمنتهى (6).

فلتكن مطرحة أو محمولة على الاستحباب، أو على أن المراد بكل عام: يعني على البدل، كما ذكرهما الشيخ (7) والفاضل في التذكرة (8).

وزاد جماعة فاحتملوا حملها على إرادة الوجوب كفاية، بمعنى لزوم أن

(1) المبسوط: ج 1 ص 296.

(2) علل الشرائع: خ 2 ص ه 40.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 10 – 11.

(4 و 5) تهذيب الاحكام: ب 1 في وجوب الحج ذيل الحديث 45 ص 16، والاستبصار: ب 88 أن الحج مرة وأحدة أم هو على التكرار ج 2 ص 148.

(6) المعتبر: ج 2 ص 747.

(7) منتهى المطلب: ج 2 ص 643 س 15.

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 296 س 27.