پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص24

الا بالنذر وإن أشعره أو قلده.

ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.

ولو ضل فأقام بدله ثم وجده، فإن ذبح الاخير استحب ذبح الاول، ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده.

ولا يعطي الجزار من الهدي الواجب كالكفارات والنذور، ولا يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها، فإن أخذ ضمنه.

ومن نذر بدنه فأن عين موضع النحر والا نحرها بمكه.

(الخامس) الاضحيه، وهي مستحبه.

ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثه بعده، وفي الامصار يوم النحر ويومان بعده.

ويكره أن يخرج من اضحيته شيئا عن منى ولا بأس بالسنام، ومما يضحيه غيره، ويجزي هدي التمتع عن الاضحيه، والجمع أفضل، ومن لم يجد الاضحيه تصدق بثمنها، فإن اختلف أثمانها جمع الاول والثانيوالثالث وتصدق بثلثها.

ويكره التضحيه بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار.

وأما الحلق: فالحاج مخير بينه وبين التقصير ولو كان صروره أو ملبدا على الاظهر، والحلق افضل.

والتقصير متعين على المرأه، ويجزي ولو قدر الانمله.

والمحل بمنى، ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا، وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا.

ومن ليس على رأسه شعر يجزيه أمرار الموسى.