پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص20

ويجوز الافاضة ليلا للمرأة والخائف.

والمندوب: صلاة الغداة قبل الوقوف، والدعاء.

وأن يطأ الصرورة المشعر برجله.

وقيل: يستحب الصعود على قزخ، وذكر الله عليه.

ويستحب – لمن عدا الامام – الافاضة قبل طلوع الشمس وألا يجاوز وادي محسر حتى تطلع، والهرولة في الوادي، داعيا بالمرسوم، ولو نسي الهرولة رجع فتداركها، والامام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس.

واللواحق ثلاثه(الاول) الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، ولا يبطل لو كان ناسيا، ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا.

(الثاني) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويستحب له الاقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يتحلل بعمرة مفردة، ثم يقضي الحج إن كان واجبا.

(الثالث) يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة.

ويجوز من أي جهات الحرم شاء، عدا المساجد.

وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.

ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا، ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الانملة ملتقطة منقطة.