ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص14
ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.
والاخرس يجزيه تحريك لسانه والاشارة بيده.
(الثالث) لبس ثوبي الاحرام، وهما واجبان، والمعتبر ما يصح الصلاةفيه للرجال (للرجل خ).
ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا.
وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع، ويجوز أن يلبس اكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما استحبابا.
والندب: رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حج على طريق المدينة، وإن كان راجلا فحيث يحرم.
ولو أحرم من مكه رفع بها إذا أشرف على الابطح وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج.
وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم.
وقيل: بالتخيير وهو أشبه.
والتلفظ بما يعزم عليه، والاشتراط أن يحله حيث حبسه، وإن لم تكن حجة فعمرة.
وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض.
وأما أحكامه فمسائل: (الاولى) المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شئ عليه.