ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص530
ثم إن إطلاق عبارتهما كما يعم الصور بالاضافة إلى المفطر عدا الجماع كذا يعمها بالاضافة إليه أيضا، ونحوهما هنا – زيادة على ما قدمناه – كل من اختصت عبارته المنقولة في المختلف (1) إلينا بالجماع خاصة، كالشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) والاقتصاد (4) والقاضي (6) وابن حمزة (7) والصدوق في المقنع (8) والاسكافي (9) والحلي (10) (11).
وبالجملة الظاهر أنه المشهور بين القدماء، بل لم نر بينهم فيه خلاف، بل عليه في الغنية (12) والخلاف (13) الاجماع، وهو خيرة الفاضل في التحرير (14)، ولا يخلو عن قوة، لاطلاق النصوص المتقدمة، زيادة على حكاية الاجماع المزبورة.
خلافا لجماعة من المتأخرين تبعا للماتن في المعتبر حيث قال: فيه بعد
(1) مختلف الشيعة: ج 1 ص 254 س 22.
(2) النهاية: باب الاعتكاف ص 172.
(3) المبسوط: كتاب الاعتكاف، فصل فيما يفسد الاعتكاف ج 1 ص 294.
(4) الخلاف: كتاب الاعتكاف م 113 ج 2 ص 238.
(5) الاقتصاد: فصل في حكم الاعتكاف ص 296.
(6) المهذب: باب الاعتكاف ج 1 ص 204.
(7) المراسم: ذكر الاعتكاف ص 99.
(8) ما عثرت عليه في المقنع ولا في الهداية ووجدته في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 188، والمختلف ج 1 ص 254 س 14.
(9) مختلف الشيعة: ج 1 ص 254 س 15.
(10) السرائر: ج 1 ص 425.
(11) الحلبي (خ) الكافي في الفقه: ص 187.
(12) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 511 س 13.
(13) الخلاف: كتاب الاعتكاف م 113 ج 2 ص 238.
(14) تحرير الاحكام: ج 1 ص 88 س 34.