ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص524
البطلان بالاخير، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة (1).
وألحق به الاستمناء بأي شئ كان في الخلاف مدعيا الاجماع (2)، ولعله لانه أشد من التقبيل واللمس بشهوة، فيستلزم تحريمهما تحريمه بالاولوية.
ولا بأس به إن اريد من حيث التحريم، سيما مع تحريم أصله إن لم يكن مع حلاله، ويشكل إن اريد من حيث البطلان ووجوب الكفارة به، كما هو ظاهر الخلاف فإن تم إجماعا عليه، وإلا فالاجود عدمهما فيه، بل وفي الملحق بهما، للاصل، مع عدم دليل على شي منهما.
(والبيع والشراء وشم الطيب) على الاشهر الاظهر، بل لا خلاف في شئ من ذلك يظهر، إلا من المبسوط في الاخير فلم يحرمه (3)، ومن اللمعتين في الاولين فلم يذكراهما (4).
وهما نادران، ضعيفان، محجوجان بالصحيح، المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع (5).
مع أن في الخلاف الاجماع على حرمة استعمال الطيب بقول مطلق (6)، وفي الانتصار الاجماع على حرمة الاولين، بل كل تجارة، بل فساد الاعتكاف (7) بها، ويقرب منه في دعوى الاجماع على تحريمهما عبارتا
(1) الحدائق الناضرة: كتاب الاعتكاف ج 13 ص 491، والمبسوط: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 294، والتذكرة: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 285 س 40.
(2) الخلاف: كتاب الاعتكاف م 113 ج 2 ص 238.
(3) المبسوط: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 293.
(4) اللمعة الدمشقية: كتاب الاعتكاف ج 2 ص 156.
(5) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 411.
(6) الخلاف: كتاب الاعتكاف م 116 ج 2 ص 240.
(7) الانتصار: ص 74 آخر كتاب الاعتكاف.