پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص520

بالعارض المطلق، فيكون من قبيل التتميم بالاجماع المركب.

وهو وإن كان لا يخلو عن إشكال، لعدم معلوميه بلوغ ذلك مرتبة الاجماع، سيما مع وجود قائل به – كما يأتي – إلا أن التمسك بالاصل لعله كاف في ذلك.

بيانه أن الاصل عدم وجوب الاعتكاف بأحد موجباته، إلا ما قام الدليل القاطع على خلافه.

ومورده بحكم التبادر وغيره مختص بصورة عدم الاشتراط مطلقا، أما معه – ولو في الجمله – فلا.

خلافا لآخرين، ومنهم شيخنا الشهيد الثاني (1) فاختاروا الاول، لتشبيهه بشرط المحرم في الصحيح، أو الموثق: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم (2).

وأظهر منه غيره واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض من علة تنزل بك من أمر الله تعالى (3).

وليسا بمكافئين لما قدمنا سندا ودلالة (4)، فليحملا عل أن المراد جواز اشتراط ذلك لا الحصر فيه، مع احتمال الاول كالعبارة، ونحوها الحمل على جعل التشبيه في أصل الاشتراط لا كيفيته.

ولبعض المتأخرين هنا قول آخر، هو التقييد بالعارض مع تعميمه للعذر وغيره (5).

وهو ضعيف جدا، لما مضى.

(1) مسالك الافهام: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 85 س 5.

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 411.

(3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاعتكاف ح 2 ج 7 ص 411.

(4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 404.

(5) مدارك الاحكام: كتاب الاعتكاف ج 6 ص 341.