پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص519

المدارك (1) وغيره.

(وأما أحكامه فمسائل) ثلاثة: (الاولى: يستحب للمعتكف أن يشترط) في ابتدائه الرجوع فيه عند العارض (كالمحرم) بإجماع العلماء، عدا مالك كما عن التذكرة والمنتهى (2) والنصوص به مستفيضة جدا، فيرجع عنده وإن مضى يومان.

وقيل: يجوز اشتراط الرجوج فيه مطلقا ولو اقتراحا، فيرجع متى شاء، وإن لم يكن لعارض.

ولعله الاقوى، وفاقا لجماعة، ومنهم الشهيد الاول (3) عملا بالصحيحين المتقدمين الظاهرين في ذلك.

أحدهما الوارد في المعتكفة بإذن زوجها الخارجة من المسجد بعد أن بلغها قدومه، لظهور أن حضور الزوج ليس من الاعذار المرخصة للخروج.

وثانيهما المتضمن لقوله: (وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام)، لظهور أن الفرق في جواز الرجوع – بعد اليومين، وعدمه بالاشتراط وعدمه – إنما يظهر مع عدم الضرورة المسوغة للخروج بنفسها.

وحيث ثبت منهما جواز اشتراط الرجوع لغير ضرورة، ظهر أن المراد من التشبيه بالمحرم فيما عداهما التشبيه في أصل جواز الاشتراط لا كيفيته.

نعم هما يحملان بالاضافة إلى مطلق العارض.

وحيث أن المشهور بين الاصحاب انحصار القول بينهم في الاقتراح، أو الضرورة المسوغة خاصة أمكن تتميم دلالتهما – على الاول – بعدم القائل بينهم

(1) مدارك الاحكام: كتاب الاعتكاف ج 6 ص 319.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 293 س 9، ومنتهى المطلب: كتاب الاعتكاف في أحكامه ج 2 ص 638 س 6.

(3) الدروس الشرعية: كتاب الاعتكاف في أحكامه ج 1 ص 301.