ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص513
جدا، إلا أن يتمسك بفحوى الجواز للتشييع وعيادة المريض، لكونهما مستحبا، فالجواز لهما يستدعي الجواز للواجب، ولو كفاية بطريق أولى.
(ولا) يجوز أن (يجلس لو خرج) لشئ من الامور المذكورة.
(ولا) أن (يمشي تحت ظلال) (1) اختيارا، بلا خلاف في الاول في الجملة، لا إن اختلفت العبارات في الاطلاق كما في الصحيحين الماضيين، أو التقييد بتحت الظلال كما في الخبر (2)، لكنه قاصر عن المقاومة بهما سندا ودلالة.
فإذا الاول أظهر، مع أنه أحوط.
وعلى الثاني جماعة، منهم الشيخ في اكثر كتبه (3)، والحلي (4) والحلبي (5) كما حكي، والمرتضى في الانتصار مدعيا عليه الاجماع (6)، كما هو ظاهر المحقق الثاني حيث عزاه إلى الشيخ والجماعة (7)، فإن تم كان هو الحجة، وإلا فالاصل يقتضي الجواز كما في الغنية (8)، وعن الشيخ في المبسوط (9)، والمفيد (10) والديلمي (11)، وأكثر المتأخرين.
(1) في المتن المطبوع: (تحت الظل).
(2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 408.
(3) الجمل والعقود: في الاعتكاف وأحكامه ص 126، والنهاية: كتاب الصيام باب الاعتكاف ص 172، والمبسوط: كتاب الاعتكاف في ما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع ج 1 ص 293.
(4) السرائر: كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 425.
(5) الكافي في الفقه: في صوم الاعتكاف ص 187.
(6) الانتصار: في الاعتكاف ص 74.
(7) جامع المقاصد: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 3 ص 99.
(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم في الاعتكاف ص 511 س 8.
(9) المبسوط: كتاب الاعتكاف في ما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع ج 1 ص 293.
(15) المقنعة: كتاب الصوم ب 31 في الاعتكاف ص 363.
(11) المراسم: كتاب الصوم في الاعتكاف ص 99.