پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص512

ولا يمكن فعله في المسجد، ولا يتقدر معها بقدر، إلا زوالها.

نعم لو خرج عن كونه معتكفا بطل مطلقا.

وكذا لو خرج مكرها أو ناسيا فطال، وإلا رجع حيث ذكر، فإن أخر بطل كل ذلك على الاظهر، وفاقا لجمع.

خلافا للمحكي عن المعتبر في المكره فيبطل بقول مطلق (1)، لمنافاته لماهية الاعتكاف.

وفيه على إطلاقه نظر، والاصل يقتضي الصحة.

والنهي الموجب للفساد غير متوجه في هذه الصورة، ولذا قال الاكثر: بعدم البطلان في الناسي، وسؤال الفرق متوجه.

(أو طاعة مثل تشييع جنازة مؤمن) للصحيحين المتقدمين، وليس فيهما التقييد بالمؤمن.

(أو عيادة مريض) لفحواهما، مع التصريح به في إحداهما، وهو مطلق كالاول، فالتفصيل غير ظاهر الوجه، وعلى جواز الامرين بقول مطلق الاجماع في الانتصار (2) والغنية (3) والتذكرة (4).

(أو شهادة) تحملا وإقامة إن لم يكن بدون الخروج، سواء تعينت عليه، أم لا، بلا خلاف ولا إشكال في الصورة الاولى، لكونها من الحاجة المرخص في الخروج لاجلها.

ويشكل في الثانية وإن ذكر جواز الخروج فيها أيضا جماعة، ومنهم الفاضل في المنتهى، معللا بكونها من الحاجة المرخص لها (5).

وهو مشكل

(1) الحاكي هو صاحب المدارك: كتاب الاعتكاف في شروط الاعتكاف ج 6 ص 329.

(2) الانتصار: في الاعتكاف ص 74.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم في الاعتكاف ص 511 س 7.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 291 س 2.

(5) منتهى المطلب: كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف ج 2 ص 635 س 1.