ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص509
كلام الماتن.
والصدوقين حيث جوز أولهما في المساجد الاربعة مبدلا البصرة منها بالمدائن (1)، وثانيهما في الخمسة (2).
ولا ريب في ندرة الاول، وشذوذه، ومخالفة الاجماع القطعي، والنص المستفيض المخصص بهما عموم دليله على تقدير تسليمه.
وكذلك الصدوقان،مع عدم وضوح دليل لهما، عدا الرضوي لاولهما.
ففيه صوم الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد المدائن، ولا يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد الاربعة.
والعلة في هذه أنه لا يعتكف، إلا في مسجد جمع فيه إمام عدل، وجمع رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة والمدينة، وأمير المؤمنين عليه السلام في هذه الثلاثة المساجد (3).
وما روي أن مولانا الحسن عليه السلام صلى في مسجد المدائن جماعة لثانيهما (4).
وهما – مع قصور سندهما، بل ضعفهما في مقابلة ما مضى – لا مخالفة لهما، لما عليه أصحابنا، من حيث اتفاقهما لهم في اعتبار مسجد صلى فيه إمام الاصل جمعة كما عليه أكثرهم، ومنهم جملة من نقلة الاجماع كالسيدين والحلي وجماعة، كما هو عليه.
ولذا أن كثيرا من أصحابنا ألحقوهما بالمشهور، فلم يبق مخالف لهم سوى
(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 251 س 5.
(2) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب الاعتكاف ص 18 س 4.
(3) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 213.
(4) لم نعثر في الكتب الحديثية لكن نقلها فخر المحققين في كتابه الايضاح: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 256.