ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص507
وجماعة من محققي متأخري المتأخرين (1)، لعموم الآية، والنصوص المستفيضة، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما لا اعتكاف، إلا بصوم في المسجد الجامع كما في بعضها (2)، أو مسجد جماعة كما في اخرى (3).
(وقيل: لا يصح إلا في أحد المساجد الاربعة: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والبصرة) والقائل الشيخ (4) والسيدان (5) والحلبي (6) والقاضي (7) وابن حمزة (8) والحلي (9)، والفاضل في القواعد والارشاد والتحرير والمنتهى (10)، والمحقق المقداد في التنقيح (11) وغيرهم.
وبالجملة الاكثر كما في كلام جماعة (12) بل المشهور كما في كلام
(1) مدارك الاحكام: كتاب الاعتكاف ج 6 ص 323، وجامع المقاصد: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 3 ص 98، وذخيرة المعاد: كتاب الصوم في الاعتكاف ص 539 س 44.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 400.
(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاعتكاف ح 7 ج 7 ص 401.
(4) النهاية: كتاب الصوم ب 10 في الاعتكاف ج 8 ص 415، والمبسوط: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 289.
(5) الانتصار: في الاعتكاف ص 72، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 511 س 1.
(6) الكافي في الفقه: في صوم الاعتكاف ص 186.
(7) المهذب: باب الاعتكاف ج 1 ص 204.
(8) الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص 153.
(9) السرائر: كتاب الصوم باب الاعتكاف ج 1 ص 421.
(10) قواعد الاحكام: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 70 س 23، وإرشاد الاذهان: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 305، وتحرير الاحكام: كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 87 س 16، ومنتهى المطلب: كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف ج 2 ص 632 س 29.
(11) التنقيح الرائع: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 402.
(12) منهم العلامة في المنتهى: كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف ج 1 ص 632 س 27، والفاضل السيوري في التنقيح: كتاب الاعتكاف ج 1 ص 401، والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الاعتكاف ج 2 ص 150.