پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص498

قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق (1).

وبمعناه غيره (2).

وهي بإطلاقها، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال يتم صورتي الاختيار والضرورة، كما هو ظاهر العبارة هنا وفي الشرائع (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) والقواعد (6) والتهذيبين (7) واللمعتين (8) والسرائر (9) وعن المبسوط (10) والجمل (11) بل صريحهما، وصريح ابن حمزة (12) على ما حكاه بعض (13) الاجلة قال: وخالف فيه القاضي والحلبيان والمحقق الثاني فاشترطوا الضرورة.

أقول: وظاهر الغنية (14) دعوى الاجماع.

وعليه فيمكن الجمع بين ما مر من المعتبرة، والصحاح المعارضة.

منها: في متمتع دخل يوم التروية ولا يجد هديا فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص 672 س 28.

(2) وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 167.

(3) شرائع الاسلام: كتاب الحج في البدل ج 1 ص 262.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الحج في صفات الهدي وبدله ج 1 ص 105 س 25.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 743 س 33.

(6) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 88 س 1.

(7) الاستبصار: ب 192 من صام يوم التروية ويوم عرفة هل يجوز له أن يضيف إليهما يوما آخر.

ج 2 ص 281، وتهذيب الاحكام: ب 16 في المذبح ج 5 ص 231.

(8) اللمعة الدمشقية وشرحها: كتاب الحج ج 2 ص 295.

(9) السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 593.

(10) المبسوط: كتاب الحج في ذكر نزول منى بعد الافاضة ج 1 ص 370.

(11) الجمل والعقود: في ذكر اقسام الصوم ومن يجب عليه الصوم ص 119.

(12) الوسيلة: كتاب الحج في بيان نزول منى ثانيا وقضاء المناسك ص 182.

(13) هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 364 س 19.

(14) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 510 س 29.