ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص497
وغيرها، وأخبارنا المستفيضة جدا، وفيها الصحاح وغيرها.
(و) الثاني: (من وجب عليه) صوم (شهر بنذر) وشبهه (فصام خمسة عشر يوما) على الاشهر الاقوى، بل ظاهر المختلف (1) وغيره أنه لا خلاف فيه أصلا، وسيأتي بيانه وبيان سائر ما يتعلق بهذه المسائل في كتاب الكفارات مفصلا.
(و) الثالث: (في) صوم (ثلاثة (2) الايام) بدلا (عن هدي التمتع إذا صام يومين) منها (وكان الثالث العيد أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان بمنى) بلا خلاف فيه أجده في الجملة، إلا من بعض (3) متأخري متأخري الطائفة فتردد فيه.
وهو ضعيف، بل على خلافه الاجماع فيالمختلف (4)، وعن السرائر (5) مطلقا، وفي الغنية (6) مع الضرورة.
وقريب من الاول المنتهى فإن فيه: أجمع علماؤنا على إيجاب التتابع فيها، إلا إذا فاته قبل يوم التروية فإنه يصوم التروية ويوم عرفة ويفطر العيد ثم يصوم يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق، ولو كان غير هذه الايام وجب فيها التتابع ثلاثة (7) انتهى.
وهو الحجة، مضافا إلى جملة من المعتبرة ولو بالشهرة، مع أن فيها الصحيح، كما قيل (8)، ولا يبعد، أو الموثق والحسن، كما في الذخيرة: عن رجل
(1) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في لواحق الاحكام ج 1 ص 248 س 21.
(2) في المتن المطبوع: الثلاثة.
(3) كالسيد السند في المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 51.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في بيان أحكام الصوم أيام التشريق ج 1 ص 304 س 29.
(5) السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 593.
(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 510 س 29.
(7) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 743 س 32.
(8) قاله الاردبيلي في المجمع: كتاب الحج ج 7 ص 295.