پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص495

البناء مع الاخلال المتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين والاستئناف في غيره.

قال: لان الاخلال بالمتابعة يقتضي عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال (1)، انتهى.

وهو حسن إن لم يستفد من الاعتبار، والنصوص الواردة في الشهرين ما يتعدى به الحكم إلى غيرهما، وإلا فلا، وما نحن فيه من قبيل الثاني، لشهادة الاعتبار بالعموم كجملة من الاخبار (2)، وفيها الصحيح وغيره.

أما الاول، فواضح.

وأما الثاني، فلتضمنه تعليل الحكم بأن الله تعالى حبسه (3)، كما في الصحيح، وأن هذا مما غلب الله، وليس على ما غلب الله تعالى شئ (4)، كما في غيره.

وهو كما ترى عام يشمل محل النزاع وغيره، واختصاص المورد بالشهرين غير قادح، فإن العبرة بعموم اللفظ لا خصوصه.

ومن العجب أنه (5) استدل بهذا التعليل لتعميم العذر للفرض ونحوه، مع أن المورد خصوص المرض، وقد ورد فيه في الشهرين وجوب الاستئناف في الصحيح وغيره، وهو رحمه الله (6) قد حملها لذلك على الاستحباب، ناقلا عن الشيخ حملها عل مرض لا يمنع الصوم.

وذلك فإن التعليل كما صلح حجة لما ذكره، فكذا لما ذكرنا، بل بطريق

(1) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 247.

(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب أحاديث الباب ج 7 ص 271 – 274.

(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 10 ج 7 ص 274.

(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 13 ج 7 ص 274.

(5) و (6) المستدل السيد في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 248 – 249.