ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص494
(الخامسة: لا يجب صوم النافلة ب) مجرد (الشروع فيه) بل يجوز الافطار فيه إلى الغروب، كما في النصوص (1) المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره، ولا خلاف فيه أجده، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة (2).
(و) لكن (يكره إفطاره بعد الزوال) للنص (3) المصرح بوجوبه حينئذ، المحمول (4) على تأكد الاستحباب، جمعا والتفاتا إلى قصوره عن الايجاب سندا ومقاومة لمقابله من وجوه شتى وإن صرح به متنا، ويستثنى من الكراهة من دعي إلى طعام، لما مر إليه الاشارة.
إذا أفطر) في الاثناء (لعذر) كحيض ومرض وسفر ضروري (بنى) بعد زواله مطلقا، كان قبل تجاوز النصف، أو بعده، كان الصوم شهرين أم ثمانية عشر أم ثلاثة.
بلا خلاف أجده، إلا من الفاضل في القواعد (5)، والشهيد في الدروس (6)، وشيخنا في المسالك (7) والروضة (8)، وسبطه (9)، فجزموا بوجوب الاستئناف في كل ثلاثة.
يجب تتابعها، سواء كان لعذر، أم لا، إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث العيد، بل زاد الاخير فاستجود اختصاص
(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 8 و 9 و 10 ج 7 ص 10.
(2) منهم السيد في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 273 – 374.
(3) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 11 ج 7 ص 11.
(4) حمله الشيخ على تأكد الاستحباب في التهذيب: ب 65 في قضاء شهر رمضان و.
ج 4 ص 281.
(5) قواعد الاحكام: كتاب الصوم ج 1 ص 69 س 12.
(6) الدروس الشرعية: كتاب الصوم ص 79 س 25.
(7) مسالك الافهام: كتاب الصوم ج 1 ص 79 س 25.
(8) الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 132.
(9) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 247.