پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص493

الصدوق، وعزاه في السرائر (1) إلى الديلمي والفقيه.

أقول: ولم يذكره المرتضى (2) فكأنه مخالف أيضا.

وكيف كان، فالخلاف ممن كان ضعيف جدا، يدفعه الصحيح (3) السابق، ورواية السرائر صريحا، ولم أجد للمخالف مستندا، عدا الاصل المخصص بما مر.

والخبر (4) الاخير – الساكت عن الامر به، مع وروده في مقام الحاجة، وهو مع ضعفه وعدم جابر له فيما نحن فيه – لا حجة فيه، بعد ورود الامر به في الصحيح وغيره، المعتضدين بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل الاجماع حقيقة، كما عرفت حكايته.

والرضوي (5) وهو وإن كان قويا في سنده صريحا في نفيه، إلا أنه غير مقاوم لمقابله.

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الام وغيرها، ولا بين المتبرعة والمستأجرة إذا لم يقم غيرها مقامها، (أما لو قام غيرها مقامها) (6) بحيث لا يحصل ضرر على الطفل أصلا، فالاجود عدم جواز الافطار، لانتفاء الضرورة المسوغة للفدية، ولرواية السرائر المتقدم إليها الاشارة، فإن فيها إن كانت ممن يمكنها اتخاد ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها (7).

(1) السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ج 1 ص 400.

(2) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم في حكم المسافر و.

ج 3 ص 56.

(3) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 153.

(4) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 154.

(5) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 211.

(6) ما بين المعقوفتين اثبتناه من جميع النسخ، إلا أنه في (م) و (ق) بدل (أما لو قام) (إذ لو قام).

(7) السرائر: المسطرفات ما استطرفه من كتاب مسائل الرجال ج 3 ص 583.